← المكتبة ▭▭ صفحتان
تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم
ابن القيم شروح الحديث 751 هـ
A− A+
1578 · ص506 · ج2
المُعتِق قهرًا وأعتقه عليه قهرًا، وحتى أعتق عليه ما لم يُعتقه لقوّته ونفوذه، فلا يصح إلحاق غيره من التصرفات به. قال المخصصون: قد جوَّزتم بيع الملك قبل قبضه في صور: إحداها ١: بيع الميراث قبل قبض الوارث له. الثانية: إذا أخرج السلطان رزق رجل فباعه قبل أن يقبضه. الثالثة: إذا عُزِل سهمُه من الغنيمة ٢ فباعه قبل أن يقبضه. الرابعة: ما ملكه بالوصية، فله أن يبيعه بعد القبول وقبل القبض. الخامسة: غَلَّة ما وُقِف عليه، له أن يبيعها قبل أن يقبضها. السادسة: الموهوب للولد إذا قبضه ثم استرجعه الوالد، فله أن يبيعه قبل قبضه. السابعة: إذا أثبت صيدًا ثم باعه قبل القبض جاز. الثامنة: الاستبدال بالدَّين من غير جنسه، هو بيع قبل القبض. نصَّ الشافعي ٣ على الميراث والرزق يخرجه السلطان، وخُرِّج الباقي على نصه. التاسعة: بيع المهر قبل قبضه جائز، وقد نص أحمد ٤ على جواز هبة
١ في الأصل وط. المعارف: «أحدها». ٢ «من الغنيمة» من (هـ). ٣ في «الأم» (٤/ ١٤٦). ٤ كما في «المستوعب» (١/ ٦٢١)، والمؤلف صادر عنه.