1458 · ص436 · ج1
حبان, ذكره ابن ماجه في «سننه» ١.
وأما حديث جابر فهو حديث يرويه شُعَيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر: «أن رجلًا زوَّج ابنتَه وهي بِكْر من غير أمرها, فأتتِ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ففرَّق بينهما» رواه النسائي ٢.
ورواه أيضًا من حديث أبي حفص التنِّيسي ٣: سمعتُ الأوزاعيَّ قال: حدثني إبراهيم بن مرة, عن عطاء بن أبي رَباح قال: «زوَّج رجلٌ ابنتَه وهي بكر» وساق الحديث.
وهذا الإرسال لا يدلّ على أن الموصول خطأ بمجرَّده.
وأما حديث جرير الذي أشار البيهقي ٤ إلى أنه أخطأ فيه على أيوب, فرواه النسائي ٥ أيضًا من حديث جَرير، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس: «أن جارية بكرًا أتتِ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -,فقالت: إن أبي زَوَّجني, وهي كارهة, فردَّ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - نكاحها». ورجاله محتجٌّ بهم في الصحيح.
وقد تقدّم ٦ قولُ النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تُنْكَح البِكْرُ إلا بإذنها». وهذا نهيٌ صريح في المنع، فحَمْلُه على الاستحباب بعيد جدًّا.
١ ساقه عقب حديث (١٨٧٥).
٢ في «الكبرى» (٥٣٦٣).
٣ في «الكبرى» (٥٣٦٤).
٤ في «السنن الكبرى»: (٧/ ١١٧).
٥ (٥٣٦٦)، وأخرجه ابن ماجه (١٨٧٥).
٦ أي في «سنن أبي داود» (٢٠٩٢) وأخرجه البخاري (٥١٣٦)، ومسلم (١٤١٩) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.