1411 · ص410 · ج2
عند البخاري ١ إلا ذكر الكفارة. قال الإشبيلي ٢: وهذا أصح إسنادًا وأحسن من حديث أبي داود» ــ يعني حديث [ق ١٧٤] الزهري عن أبي سلمة المتقدم.
وفي «مصنف عبد الرزاق» ٣: عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل من بني حنيفة، وعن أبي سلمة كلاهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا ٤: «لا نذر في غضب ولا في معصية الله، وكفارته كفارة يمين».
قالوا: وقد روى مسلم في «صحيحه» ٥ من حديث عقبة بن عامر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «كفارة النذر كفارة اليمين». وهذا يتناول نذر المعصية من وجهين:
أحدهما: أنه عام لم يَخُصَّ منه نذرًا دون نذر ٦.
١ برقم (٦٦٩٦) من طريق طلحة بن عبد الملك، عن القاسم، عن عائشة.
٢ «الأحكام الوسطى» (٤/ ٣٨).
٣ برقم (١٥٨١٥). قوله: «رجل من بني حنيفة» هكذا قال معمر عن يحيى، واستظهر الحاكم في «المستدرك» ــ كما في «البدر المنير» (٩/ ٤٩٥) ــ أنه هو محمد بن الزبير الحنظلي (وهو منكر الحديث كما سبق)، وأن معمرًا أراد أن يقول: مِن بني حنظلة، فأخطأ وقال: من بني حنيفة.
وأما رواية يحيى عن أبي سلمة، فرواها عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حُدِّثتُ عن يحيى ... إلخ.
٤ في الأصل: «مرسل»، والمثبت من الطبعتين.
٥ برقم (١٦٤٥).
٦ «دون نذر» من (هـ).