← المكتبة ▭▭ 2 pages
النوازل في الرضاع
عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد مسائل فقهية
A− A+
508 · ص508
القول الحادي عشر: تجوز شهادة المرأة الواحدة؛ إذا كانت مرضية، وسمع منها ذلك قبل النكاح. وبه قال أبو الزناد، ويحيى بن ربيعة ١، ومفهوم قول أبي عبيد ٢. القول الثاني عشر: لا يقبل إلا ثلاث نسوة؛ لا أقل من ذلك. وبه قال عثمان البتي. ٣ ليلى الزهري الحكم - الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، هي: أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي: ١ - قول الله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [سورة البقرة: ٢٨٢]. ٤ ٢ - إن شهادة النساء ضرورية فيما لا اطلاع للرجال عليه، والرضاع ليس كذلك، بل هو معنى يشهده الرجال. ٥ ٣ - قياسًا على سائر الحقوق التي لا تسقط بالشبهة. ٦ ٤ - ما فيه من إبطال الملك، وهو لا يثبت إلا بحجة؛ فإذا قامت الحجة فرق بينهما. ٧ ٥ - قياساً على ما يثبت به المال؛ رجلان، أو رجل وامرأتان. ٨ أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
١ ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (٧/ ٤٨٥). ٢ ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (١/ ٤١٥). ٣ ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (١/ ٤١١). ٤ ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٠). ٥ ينظر: الجصاص: المصدر السابق، (٥/ ٢٧٤). الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٨٨). ٦ ينظر: الجصاص: المصدر السابق، (٥/ ٢٧٤). ٧ ينظر: الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٨٨). ٨ ينظر: الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٨٨).
→ prev 508 / 601 next ←