← المكتبة ▭▭ 2 pages
النوازل في الرضاع
عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد مسائل فقهية
A− A+
374 · ص374
وعطاء ١، وطاوس ٢، وإسحاق ٣، وهو مذهب الشافعية ٤، وقول أحمد في ظاهر مذهبه ٥، وهو الصحيح والمشهور من مذهب الحنابلة ٦، وبه قال ابن حزم ٧ مخالفًا لداود في هذه المسألة ٨.
١ ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٠). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٣١). ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٧١). ٢ ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٠). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٣١). ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٧١). ٣ الترمذي: المصدر السابق، (٢/ ٤٤٤). ٤ ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٧٢، ٨٣). النووي: المصدر السابق، (٩/ ٤، ٧). ٥ ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٧١)، وحكى الترمذي في جامعه تقوية الإمام أحمد لهذا القول، ثم أردف: وجبُن عنه أن يقول فيه شيئًا ا. هـ، وهذه العبارة مشعرة بالتوقف لولا أنه قوى هذا القول، فتفيد أنه لا يجزم به ويقطع. ينظر: الترمذي: المصدر السابق، (٢/ ٤٤٤). المرداوي: تصحيح الفروع (١/ ٤٦). ابن بدران: المصدر السابق، (ص ١٣٢). ٦ ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٠). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٣١، ٢٣٧). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٣١ - ٢٣٢). ٧ ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ١٢، ١٣). ٨ ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٧١).
→ prev 374 / 601 next ←