355 · ص355
القول الثالث: لا ينشر لبن النافي للولد باللعان الحرمة بينه وبين الرضيع، وإن كان المرتضع جارية حرمت على الملاعن، وكذلك يحرم بناتها وبنات المرتضع.
وهو مذهب الحنابلة ١.
القول الرابع: لا يثبت حكم الرضاع في حق الملاعن بحال.
وهو احتمال عند الحنابلة ٢؛ صوبه المردواي ٣.
- الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، وهي:
أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
١ - قبول الولد بينهما الاستلحاق. ٤
٢ - إنه معنى ينشر الحرمة. ٥
٣ - إنه رضاع ينشر الحرمة إلى المرضعة، فكذلك الواطئ. ٦
أدلة القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث بما يأتي:
أولًا: دليل كون لبن النافي للولد باللعان ينشر الحرمة بين الرضيع وأمه:
٥ - إنه رضع من لبنها حقيقة. ٧
ثانيًا: الدليل على أن لبن النافي للولد باللعان لا ينشر الحرمة بينه وبين الرضيع بطريق الأبوة الرضاعية دون البنوة الربيبية:
١ - إن التحريم بينهما - الرجل والمرتضِع - فرع لحرمة الأبوة؛ فلما لم تثبت حرمة الأبوة، لم يثبت ما هو فرع لها. ٨
١ ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢١). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٠). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨١).
٢ ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٠). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٠).
٣ ينظر: المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٠).
٤ ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٨١).
٥ ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢١).
٦ ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢١).
٧ ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨١).
٨ ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢١).