← المكتبة ▭▭ 2 pages
النوازل في الرضاع
عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد مسائل فقهية
A− A+
355 · ص355
القول الثالث: لا ينشر لبن النافي للولد باللعان الحرمة بينه وبين الرضيع، وإن كان المرتضع جارية حرمت على الملاعن، وكذلك يحرم بناتها وبنات المرتضع. وهو مذهب الحنابلة ١. القول الرابع: لا يثبت حكم الرضاع في حق الملاعن بحال. وهو احتمال عند الحنابلة ٢؛ صوبه المردواي ٣. - الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، وهي: أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يلي: ١ - قبول الولد بينهما الاستلحاق. ٤ ٢ - إنه معنى ينشر الحرمة. ٥ ٣ - إنه رضاع ينشر الحرمة إلى المرضعة، فكذلك الواطئ. ٦ أدلة القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث بما يأتي: أولًا: دليل كون لبن النافي للولد باللعان ينشر الحرمة بين الرضيع وأمه: ٥ - إنه رضع من لبنها حقيقة. ٧ ثانيًا: الدليل على أن لبن النافي للولد باللعان لا ينشر الحرمة بينه وبين الرضيع بطريق الأبوة الرضاعية دون البنوة الربيبية: ١ - إن التحريم بينهما - الرجل والمرتضِع - فرع لحرمة الأبوة؛ فلما لم تثبت حرمة الأبوة، لم يثبت ما هو فرع لها. ٨
١ ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢١). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٠). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨١). ٢ ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٠). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٠). ٣ ينظر: المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٠). ٤ ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٨١). ٥ ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢١). ٦ ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢١). ٧ ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨١). ٨ ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢١).
→ prev 355 / 601 next ←