126 · ص126
- الأدلة:
أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
١ - إنه ليس بلبن على الحقيقة؛ لأن اللبن إنما يتصور ممن تتصور منه الولادة. ١
ونوقش بما يأتي: أ- إن ذلك محمول على الغالب. ٢
٢ - إن الله تعالى ذكر رضاع الوالدات، والوالدات إناث، والوالدون غير الوالدات، وذكر الوالد بأن عليه مؤنة الرضاع، فقال سبحانه: {وَعَلَى المَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوْفِ} [سورة البقرة: ٢٣٣]؛ فلم يجز أن يكون حكم الآباء حكم الأمهات، ولا حكم الأمهات حكم الآباء؛ وقد فرق الله عز وجل بين أحكامهم. ٣
٣ - قول الحق تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [سورة النساء: ٢٣]. ٤
٤ - إن تحريم الأخوّة فرع على تحريم الأمومة, ولا يثبت تحريم الأمومة بهذا الرضاع, فالأخوّة أولى. ٥
٥ - إنه لم يخلق لغذاء المولود الآدمي, أشبه العظام. ٦
أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
١ - إن الحرمة إذا وقعت باللبن عن وطئه، فبِلَبنه أولى. ٧
١ الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٨٦).
٢ ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٠).
٣ ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٩ - ١٠٠).
٤ الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٨٦).
٥ ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٢).
٦ ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٢).
٧ ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٠).