117 · ص117
٣ - إن لبنها يغذي، فيثبت به شبهة البعضية، وألبان النساء إنما خلقت لغذاء الأطفال. ١
ونوقش بما يلي: أ- ندرته ٢، والحكم في الشريعة للغالب.
وأجيب عنه: بأن جنسه معتاد. ٣
٤ - إنه في غير معنى ولد الزنا - وإن كانت له أم ولا أب له -؛ لأن لبنه الذي أرضع به لم ينزل من جماع. ٤
٥ - إنه لبن امرأة فتعلق به التحريم؛ كما لو ثاب بوطء. ٥
أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
١ - إنه سبب النشوؤ - يعني: العمر -؛ فتثبت به شبهة البعضية. ٦
أدلة القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث بما يأتي:
١ - قياسًا على الولادة ٧، وهي سبب ثوبانه، فكذلك الوطء هو الآخر سببًا لثيابة اللبن.
أدلة القول الخامس: استدل أصحاب القول الخامس بما يأتي:
أولًا: الاستدلال على نصب البلوغ علامة للبن المحرم:
١ - إن احتمال البلوغ قائم، والرضاع كالنسب، فكفى فيه الاحتمال. ٨
ثانيًا: الاستدلال على أن المرتضع لا يكون ابنًا لرجل، وإنما هو ابن للمرأة التي أرضعته: ٩
١ ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢٤). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٣). د. عادل الصاوي: المصدر السابق، (ص ٤٢٤).
٢ ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢٤). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٣).
٣ ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢٤). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٣).
٤ ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٨٥).
٥ ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢٤). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٣).
٦ الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٨٥).
٧ ينظر: الحطاب: المصدر السابق، (٤/ ٥٧٦).
٨ ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣).
٩ ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٩).