← المكتبة ▭▭ 2 pages
النوازل في الرضاع
عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد مسائل فقهية
A− A+
117 · ص117
٣ - إن لبنها يغذي، فيثبت به شبهة البعضية، وألبان النساء إنما خلقت لغذاء الأطفال. ١ ونوقش بما يلي: أ- ندرته ٢، والحكم في الشريعة للغالب. وأجيب عنه: بأن جنسه معتاد. ٣ ٤ - إنه في غير معنى ولد الزنا - وإن كانت له أم ولا أب له -؛ لأن لبنه الذي أرضع به لم ينزل من جماع. ٤ ٥ - إنه لبن امرأة فتعلق به التحريم؛ كما لو ثاب بوطء. ٥ أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي: ١ - إنه سبب النشوؤ - يعني: العمر -؛ فتثبت به شبهة البعضية. ٦ أدلة القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث بما يأتي: ١ - قياسًا على الولادة ٧، وهي سبب ثوبانه، فكذلك الوطء هو الآخر سببًا لثيابة اللبن. أدلة القول الخامس: استدل أصحاب القول الخامس بما يأتي: أولًا: الاستدلال على نصب البلوغ علامة للبن المحرم: ١ - إن احتمال البلوغ قائم، والرضاع كالنسب، فكفى فيه الاحتمال. ٨ ثانيًا: الاستدلال على أن المرتضع لا يكون ابنًا لرجل، وإنما هو ابن للمرأة التي أرضعته: ٩
١ ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢٤). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٣). د. عادل الصاوي: المصدر السابق، (ص ٤٢٤). ٢ ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢٤). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٣). ٣ ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢٤). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٣). ٤ ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٨٥). ٥ ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢٤). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٣). ٦ الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٨٥). ٧ ينظر: الحطاب: المصدر السابق، (٤/ ٥٧٦). ٨ ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣). ٩ ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٩).
→ prev 117 / 601 next ←