← المكتبة ▭▭ 2 pages
مختصر الإنصاف والشرح الكبير (مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني)
محمد بن عبد الوهاب الفقه الحنبلي 1206 هـ
A− A+
309 · ص311
وشريح وغيرهم. ولنا: أنها لا تمنع الوجوب، بدليل قوله: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ} الآية. ١ وقد ثبت أن العائد لو انتهى كان له ما سلف، وأمره إلى الله. قال أحمد: إذا قتل القارن صيداً فعليه جزاء واحد، وهؤلاء يقولون: جزاءان، فيلزمهم أن يقولوا: في صيد الحرم ثلاثة.
١سورة البقرة آية: ٢٧٥.
→ prev 309 / 781 next ←