← المكتبة ▭▭ 2 pages
الفتاوى الاقتصادية
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
207 · ص104
ندوة البركة الثانية الفتوى رقم (١) السؤال هل يجوز الاتفاق في بيوع السلم على تحديد ثمن المسلم فيه بسعر سوق معين (أو سعر ذلك السوق ناقصا ١٠ % مثلا) حسبما يكون سعر السوق بتاريخ التسليم؟ أم أنه لابد من تحديد الثمن من الابتداء تحديدا قاطعا؟ الجواب أولا: الأصل في بيوع السلم وجوب تحديد الثمن بين المتعاقدين عند إبرام العقد ثانيا: يجوز الاتفاق كذلك على تحديد الثمن وفقا لسعر سوق معينة لبيع السلم وقت التعاقد ثالثا: يجوز الاتفاق كذلك على تحديد الثمن بسعر السوق المعينة في الحالين بزيادة معينة أو نقصان معين رابعا: لا يجوز الاتفاق على تحديد الثمن بسعر سوق في المستقبل
→ prev 207 / 1571 next ←