← المكتبة ▭▭ صفحتان
الفتاوى الاقتصادية
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
674 · ص546
فتوى رقم (١٠٠) السؤال هل يجوز التعامل بالأجل بمعدن البلاتين المسمى (بالمعدن الثمين) ؟ الجواب يجوز التعامل بالأجل بمعدن البلاتين.. لأنه ليس ذهبا ولا فضة ولو كان يسمى مجازا بذلك فلا يشترط فيه ما يشترط في الذهب