← المكتبة ▭▭ صفحتان
الفتاوى الاقتصادية
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
126 · ص63
جَائِحَة الجائحةُ في اللغة: الآفة. وكذا المصيبةُ تحلُّ في مال المرء. وقال الأزهري: والجوائح جمع جائحة, وهي الآفة تصيب الثمر من حرّ مفرط أو صِرٍ أو بَرْدٍ أو بَرَدٍ يعظُمُ حجمه, فينفضُ الثمر ويلقيه. والمراد بالجائحة عند فقهاء المالكية: كل ما لا يُستطاعُ دفعُه من الآفات إن عُلِمَ به, سواء أكان بفعل الآدمي كالجيوش واللصوص أم بغير فعله كالبرد والحرّ والثلج والمطر والجراد ونحو ذلك. وخالفهم في ذلك الحنابلة فقالوا: هي كل آفةٍ لا صُنْعَ لآدمي فيها, أما ما كان بفعل الآدمي, فلا يعتبر جائحة. ومثل ذلك قال الشافعي, فقد نقل عنه قوله: جماع الجوائح كلُّ ما أذهبَ الثمرةَ أو بعضها من أمر سماوي بغير جناية آدمي. قال النووي: وفي الحديث (أَمَرَ بوضع الجوائح) معناه أن يسقط من الثمن ما يقابل الثمرة التي تلفت بالجائحة. وقال الفيومي: المعنى أمَرَ بوضع صدقاتِ ذات الجوائح, يعني ما أصيبَ من الثمار بآفة سماوية لا يؤخذُ منه صدقةٌ فيما بقي. المراجع التي ذكر فيها التعريف: المصباح ١/٨٣١, تهذيب الأسماء واللغات ١/٧٥, الزاهر ص ٤٠٢ ,٥٩٢ التعريفات الفقهية ص٤٥٢ شرح منتهى الإرادات ٢/٢١٢ المبدع ٤/٠٧١, المنتقي للباجي ٤/٢٣٢, الدسوقي علىالشرح الكبير ٣/٥٨١