2470 · ص95 · ج1
القسم الأول: قولهم: (كنا نقول)، أو (نفعل) كذا، ونحوهما. سواء أضافه إلى زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - أم لا ... فإن أضافه إلى زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - فالجمهور على أنه مسند، خلافًا للإسماعيلي. وإن لم يضفه فمحل خلاف. والراجح أنه مسند - أيضا - ١.
والقسم الثاني: قولهم: (أُمرنا)، أو (من السنة) كذا، ونحوهما ... والراجح في هذا القسم: أن لهما حكم المرفوع، إذا صدرا من معروفي الصحبة ٢. ونفى البيهقي ٣ الخلاف فيه؛ فإنه قال: (لا خلاف بين أهل النقل أن الصحابي - رضي الله تعالى عنه - إذا قال: أمرنا، أو نهينا، أو من السنة كذا أنه يكون حديثًا مسندًا) اهـ. وقد خالف فيه فريق منهم: الإسماعيلي، وأبو الحسن الكرخي ٤. وحكى الحاكم ٥ الإجماع على أن قول الصحابي: "سُنّة" أنه حديث مسند.
١ انظر: الكفاية (ص/ ٥٩٣ - ٥٩٦)، وعلوم الحديث لابن الصلاح - وشرحه التقييد للعراقي - (ص/ ٥١ - ٥٢).
٢ انظر: علوم الحديث لابن الصلاح - وشرحه التقييد للعراقي - (ص/ ٥١ - ٥٣)، والنكت للحافظ ابن حجر (٢/ ٥١٥ - ٥٢١)، والتدريب (١/ ١٨٥ - ١٩٠).
٣ انظر: علوم الحديث لابن الصلاح - وشرحه التقييد للعراقي - (ص/ ٥١ - ٥٣)، والنكت للحافظ ابن حجر (٢/ ٥١٥ - ٥٢١)، والتدريب (١/ ١٨٥ - ١٩٠).
٤ انظر: النكت (٢/ ٥٢٠).
٥ المستدرك (١/ ٣٥٨).