2355 · ص79 · ج6
الكاشف ١: (وثق)، وقال ابن حجر ٢: (مقبول) ... والذي يظهر أنه لا بأس به، وأما ما قاله عبد الحق ٣ تبعًا لابن حزم من أنه مجهول فهو مردود، قالرجل روى عنه جماعة، ووثقه آخرون، وقد تعقبه ابن القطان ٤ بتوثيق العجلي له. وابن شوذب صدوق ٥.
ومما سبق يتضح أن الحديث لا ينزل عن درجة: الحسن، وبهذا حكم عليه الألباني في صحيح سنن الترمذي ٦، وفي تعليقه على المشكاة ٧، وبالغ الحاكم فصحح إسناده، ووافقه الذهبي ٨.
وفي الباب حديث ابن عمر، رواه: ابن عدي في الكامل ٩ عن سعيد بن هاشم المخزومي عن نافع بن عبد الرحمن عن نافع - مولى ابن عمر - عنه، بلفظ: (من يشتري لنا رومة، فيجعلها صدقة للمسلمين سقاه الله يوم العطش الأكبر)، فاشتراها عثمان بن عفان.
١ (٢/ ١٤٦) ت/ ٤٦٤٦.
٢ التقريب (ص/ ٨٠٩) ت / ٥٦٦١.
٣ الأحكام الوسطى (٣/ ١٩٦).
٤ بيان الوهم والإبهام (٥/ ٣٩٠، ٥٢٦).
٥ انظر: تهذيب المزي (١٥/ ٩٤) ت/ ٣٣٣٥، والتقريب (ص / ٥١٥) ت/ ٣٤٠٨.
٦ (٣/ ٢٠٨ - ٢٠٩) رقم / ٢٩٢٠.
٧ (٣/ ١٧١٣) رقم / ٦٠٦٤.
٨ انظر: المستدرك، وتلخيصه (٣/ ١٠٢).
٩ (٣/ ٤٠٦ - ٤٠٧).