← المكتبة ▭▭ 2 pages
مختصر خليل
خليل بن إسحاق الجندي الفقه المالكي 776 هـ
A− A+
53 · ص42
رَبِّ مَنْزِلٍ وَالْمُسْتَأْجِرِ عَلَى الْمَالِكِ: وَإِنْ عَبْدًا كَامْرَأَةٍ وَاسْتَخْلَفَتْ ثُمَّ زَائِدِ فِقْهٍ ثُمَّ حَدِيثٍ ثُمَّ قِرَاءَةٍ ثُمَّ عِبَادَةٍ ثُمَّ بِسِنِّ إسْلَامٍ ثم بنسب ثم بخلق ثم بلباس إن عدم نقص منع أو كره واستنابة الناقص: كوقوف ذكر عن يمينه وَاثْنَيْنِ خَلْفَهُ وَصَبِيٌّ عَقَلَ الْقُرْبَةَ: كَالْبَالِغِ وَنِسَاءٍ خلف الجميع ورب الدابة أولى بمقدمها وَالْأَوْرَعُ وَالْعَدْلُ وَالْحُرُّ وَالْأَبُ وَالْعَمُّ عَلَى غَيْرِهِمْ وإن تشاح متساوون - لا لكبر اقترعوا وكبر المسبوق لركوع أو سجود بلا تأخير لا لجلوس وَقَامَ بِتَكْبِيرٍ إنْ جَلَسَ فِي ثَانِيَتِهِ إلَّا مدرك التشهد وقضى القول وبنى الفعل وَرَكَعَ مَنْ خَشِيَ فَوَاتَ رَكْعَةٍ دُونَ الصَّفِّ إنْ ظَنَّ إدْرَاكَهُ قَبْلَ الرَّفْعِ يَدِبُّ كَالصَّفَّيْنِ لآخر فرجة قَائِمًا أَوْ رَاكِعًا لَا سَاجِدًا أَوْ جَالِسًا وإن شك في الإدراك ألغاها وإن كبر لركوع ونوى بها الْعَقْدَ أَوْ نَوَاهُمَا أَوْ لَمْ يَنْوِهِمَا أَجْزَأَهُ وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ نَاسِيًا لَهُ تَمَادَى الْمَأْمُومُ فقط وفي تكبير السجود تردد وإن لم يكبر استأنف.
→ prev 53 / 334 next ←