← المكتبة ▭▭ 2 pages
مختصر خليل
خليل بن إسحاق الجندي الفقه المالكي 776 هـ
A− A+
20 · ص23
فصل في المسح على الخف رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب جلد ظاهره وباطنه وخف ولو على خف بلا حائل: كطين إلا المهماز٣ ولا حد بشرط جلد
٣- المهماز: حديدة تكون في مؤخرة خف الرائض [اللسان: ٥ / ٢٦] .
→ prev 20 / 334 next ←