← المكتبة ▭▭ 2 pages
مختصر خليل
خليل بن إسحاق الجندي الفقه المالكي 776 هـ
A− A+
212 · ص156
فيما اختلف فيه (أي المشهور) عدم الرد به ولم يرد بغلط إن سمي باسمه ولا بغبن١ ولو خالف العادة وهل إلا أن
١- الغبن: بيع السِّلْعَةِ بِأَكْثَرَ مِمَّا جَرَتْ الْعَادَةُ أَنَّ النَّاسَ لا يتغابنون بمثله أو اشترها كذلك وأما ما جرت به العادة فلا يوجب ردا باتفاق.
→ prev 212 / 334 next ←