← المكتبة ▭▭ 2 pages
مختصر خليل
خليل بن إسحاق الجندي الفقه المالكي 776 هـ
A− A+
24 · ص25
فصل في المسح على الجرح أو الجبيرة أو العصابة إن خيف غسل جرح: كالتيمم مسح ثم جبيرته ثم عصابته: كفصد ومرارة وقرطاس صدغ وعمامة خيف بنزعها وإن بغسل أو بلا طهر وانتشرت إنْ صَحَّ جُلُّ جَسَدِهِ أَوْ أَقَلُّهُ وَلَمْ يضر غسله وإلا ففرضه التتيمم كأن قل جدا كيد وإن غسل أجزأ
→ prev 24 / 334 next ←