← المكتبة ▭▭ 2 pages
مختصر خليل
خليل بن إسحاق الجندي الفقه المالكي 776 هـ
A− A+
18 · ص22
فصل في أحكام الغسل موجباته: يجب غسل ظاهر الجسد بمنى. وإن بنوم أَوْ بَعْدَ ذَهَابِ لَذَّةٍ بِلَا جِمَاعٍ وَلَمْ يغتسل إلا بلا لذة أو غير معتادة ويتوضأ كمن جامع فاغتسل ثم أمنى ولا يعيد الصلاة وبمغيب حشفة بالغ لا مراهق أو قدرها في فرج وإن من بهيمة وميت وندب لمراهق كصغيرة وطئها بالغ لا بمني وصل للفرج ولو التذت وَبِحَيْضٍ وَنِفَاسٍ بِدَمٍ وَاسْتُحْسِنَ وَبِغَيْرِهِ لَا بِاسْتِحَاضَةٍ وندب لانقطاعه.
→ prev 18 / 334 next ←