← المكتبة ▭▭ 2 pages
مختصر خليل
خليل بن إسحاق الجندي الفقه المالكي 776 هـ
A− A+
106 · ص76
فصل في موانع الحج والعمرة بعد الإحرام وَإِنْ مَنَعَهُ عَدُوٌّ أَوْ فِتْنَةٌ أَوْ حَبْسٌ: لَا بِحَقٍّ: بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَلَهُ التَّحَلُّلُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ وَأَيِسَ مِنْ زَوَالِهِ قبل فوته ولا دم بنحر هديه وحلقه ولا دم إن أخره ولا يلزمه طريق مخيفة١ وَكُرِهَ إبْقَاءُ إحْرَامِهِ إنْ قَارَبَ مَكَّةَ أَوْ دخلها ولا يتحلل إن دخل وقته وإلا فثالثها يمضي وهو متمتع ولا يسقط عنه الفرض وَلَمْ يَفْسُدْ بِوَطْءٍ إنْ لَمْ يَنْوِ الْبَقَاءَ وَإِنْ وَقَفَ وَحُصِرَ عَنْ الْبَيْتِ فَحَجُّهُ تَمَّ وَلَا يَحِلُّ إلَّا بِالْإِفَاضَةِ وَعَلَيْهِ لِلرَّمْيِ وَمَبِيتِ منى ومزدلفة: هدي: كنسيان الجميع وَإِنْ حُصِرَ عَنْ الْإِفَاضَةِ أَوْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بغير: كعرض أَوْ خَطَأِ عَدَدٍ أَوْ حَبْسٍ بِحَقٍّ لَمْ يَحِلَّ إلَّا بِفِعْلِ عُمْرَةٍ بِلَا إحْرَامٍ وَلَا يكفي قدومه وَحَبَسَ هَدْيَهُ مَعَهُ إنْ لَمْ يَخَفْ عَلَيْهِ ولم يجزه عن فوات وَخَرَجَ لِلْحِلِّ إنْ أَحْرَمَ بِحَرَمٍ أَوْ أَرْدَفَ وَأَخَّرَ دَمَ الْفَوَاتِ لِلْقَضَاءِ وَأَجْزَأَ إنْ قَدَّمَ وَإِنْ أَفْسَدَ ثُمَّ فَاتَ أَوْ بِالْعَكْسِ وَإِنْ بِعُمْرَةِ التَّحَلُّلِ تَحَلَّلَ وَقَضَاهُ دُونَهَا وَعَلَيْهِ هَدْيَانِ لا دم
١- قال اللخمي: ومن صد عن طريق هو قادر على الوصول من غيرها من غير مضرة لم يحل, وإن كان أبعد إلا أن يكون طريقا مخوفا أو به مشقة بينة [التاج والإكليل: ٣ / ١٩٨] .
→ prev 106 / 334 next ←