← المكتبة ▭▭ 2 pages
مختصر خليل
خليل بن إسحاق الجندي الفقه المالكي 776 هـ
A− A+
36 · ص32
الْفَاتِحَةُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَوْ الْجُلِّ؟ خِلَافٌ١ وإن ترك آية منها سجد وركوع تقرب راحتاه فيه من ركبتيه وندب تمكينهما ونصبهما ورفع منه وسجود على جبهته وأعاد لترك أنفه بوقت٢ وسن على أطراف قدميه وركبتيه كيديه على الأصح ورفع منه وجلوس لسلام وسلام عرف بأل وفي اشتراط نية الخروج به خلاف وَأَجْزَأَ فِي تَسْلِيمِهِ الرَّدُّ: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَعَلَيْك السلام وطمأنينته وترتيب أداء واعتدال على الأصح والأكثر على نفيه.
١- قال القاضي: المشهور وجوب الفاتحه في جل الصلاة وقال ابن رشد: ظاهر المدونة أن من تركها من ركعة سجد قبل السلام [التاج والإكليل: ١ / ٥١٩] . ٢- والسجود على الجبهه والأنف جميعا فإن سجد على الأنف دون الجبهه أعاد أبدا. المدونة [١ / ٧١] .
→ prev 36 / 334 next ←