← المكتبة ▭▭ 2 pages
مختصر خليل
خليل بن إسحاق الجندي الفقه المالكي 776 هـ
A− A+
28 · ص28
قبل الفرض لنائم عنه وجنازة وسجود تلاوة قبل إسفار واصفرار وقطع محرم بوقت نهي وجازت بمربض بقر أو غنم كمقبرة ولو لمشرك ومزبلة ومحجح ومجزرة إنْ أُمِنَتْ مِنْ النَّجَسِ وَإِلَّا فَلَا إعَادَةَ على الأحسن إن لم تتحقق وكرهت بكنيسة ولم تعد وَبِمَعْطِنِ إبِلٍ وَلَوْ أَمِنَ وَفِي الْإِعَادَةِ قَوْلَانِ وَمَنْ تَرَكَ فَرْضًا أُخِّرَ لِبَقَاءِ رَكْعَةٍ بِسَجْدَتَيْهَا مِنْ الضَّرُورِيِّ وَقُتِلَ بِالسَّيْفِ حَدًّا وَلَوْ قَالَ: أنا أفعل وَصَلَّى عَلَيْهِ غَيْرُ فَاضِلٍ وَلَا يُطْمَسُ قَبْرُهُ لا فائتة على الأصح والجاحد كافر١.
١- أي: من ترك الصلاة تهاونا غير جاحد يقتل حدا, ومن تركها جحودا لها وإنكارا لوجوبها قتل كفرا.
→ prev 28 / 334 next ←