← المكتبة ▭▭ 2 pages
مختصر خليل
خليل بن إسحاق الجندي الفقه المالكي 776 هـ
A− A+
160 · ص120
حتى يحلف لا بفعلين أو فعل وقول: كواحد بتعليقه بالدخول وآخر بالدخول وَإِنْ شَهِدَا بِطَلَاقِ وَاحِدَةٍ وَنَسِيَاهَا: لَمْ تُقْبَلْ وحلف ما طلق واحدة وإن شهد ثلاثة بيمين ونكل فالثلاث.
→ prev 160 / 334 next ←