← المكتبة ▭▭ 2 pages
متون طالب العلم - المستوى الخامس - 2
عبد المحسن القاسم الجوامع
A− A+
431 · ص438
بَابُ كِتَابِ القَاضِي إِلَى القَاضِي يُقْبَلُ كِتَابُ القَاضِي إِلَى القَاضِي فِي كُلِّ حَقٍّ حَتَّى القَذْفِ، لَا فِي حُدُودِ اللَّهِ - كَحَدِّ الزِّنَا، وَنَحْوِهِ -. وَيُقْبَلُ فِيمَا حَكَمَ بِهِ لَيُنَفِّذَهُ، وَإِنْ كَانَ فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ. وَلَا يُقْبَلُ فِيمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ لِيَحْكُمَ بِهِ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا مَسَافَةُ القَصْرِ. وَيَجُوزُ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى قَاضٍ مُعَيَّنٍ، وَإِلَى كُلِّ مَنْ يَصِلُ إِلَيْهِ كِتَابُهُ مِنْ قُضَاةِ المُسْلِمِينَ. وَلَا يُقْبَلُ؛ إِلاَّ أَنْ يُشْهِدَ بِهِ القَاضِي الكَاتِبُ شَاهِدَيْنِ يُحْضِرُهُمَا فَيَقْرَأَهُ عَلَيْهِمَا، ثُمَّ يَقُولَ: «اشْهَدَا أَنَّ هَذَا كِتَابِي إِلَى فُلَانِ ابْنِ فُلًانٍ»، وَيَدْفَعَهُ إِلَيْهِمَا. * * *
→ prev 431 / 448 next ←