357 · ص364
كِتَابُ الرَّضَاعِ
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
وَالمُحَرِّمُ: خَمْسُ رَضَعَاتٍ فِي الحَوْلَيْنِ.
وَالسَّعُوطُ، وَالوَجُورُ، وَلَبَنُ المَيْتَةِ وَالمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ، وَالمَشُوبُ: يُحَرِّمُ.
وَعَكْسُهُ: البَهِيمَةُ، وَغَيْرُ حُبْلَى، وَلَا مَوْطُوءَةٍ.
فَمَتَى أَرْضَعَتِ امْرَأَةٌ طِفْلاً: صَارَ وَلَدَهَا - فِي النِّكَاحِ، وَالنَّظَرِ، وَالخَلْوَةِ، وَالمَحْرَمِيَّةِ - وَوَلَدَ مَنْ نُسِبَ لَبَنُهَا إِلَيْهِ بِحَمْلٍ أَوْ وَطْءٍ.
وَمَحَارِمُهُ فِي النِّكَاحِ مَحَارِمُهُ، وَمَحَارِمُهَا مَحَارِمُهُ، دُونَ أَبَوَيْهِ وَأُصُولِهِمَا وَفُرُوعِهِمَا.
فَتُبَاحُ المُرْضِعَةُ لِأَبِي المُرْتَضِعِ وَأَخِيهِ مِنَ النَّسَبِ، وَأُمُّهُ وَأُخْتُهُ مِنَ النَّسَبِ لِأَبِيهِ وَأَخِيهِ.