307 · ص314
فَصْلٌ
وَعَلَيْهِ أَنْ يُسَاوِيَ بَيْنَ زَوْجَاتِهِ فِي القَسْمِ - لَا فِي الوَطْءِ -.
وَعِمَادُهُ اللَّيْلُ لِمَنْ مَعَاشُهُ نَهَارًا، وَالعَكْسُ بِالعَكْسِ.
وَيَقْسِمُ لِحَائِضٍ، وَنُفَسَاءَ، وَمَرِيضَةٍ، وَمَعِيبَةٍ، وَمَجْنُونَةٍ مَأْمُونَةٍ، وَغَيْرِهَا.
وَإِنْ سَافَرَتْ بِلَا إِذْنِهِ، أَوْ بِإِذْنِهِ فِي حَاجَتِهَا، أَوْ أَبَتِ السَّفَرَ مَعَهُ، أَوِ المَبِيتَ عِنْدَهُ فِي فِرَاشِهِ: فَلَا قَسْمَ لَهَا، وَلَا نَفَقَةَ.
وَمَنْ وَهَبَتْ قَسْمَهَا لِضَرَّتِهَا بِإِذْنِهِ، أَوْ لَهُ فَجَعَلَهُ لِأُخْرَى: جَازَ، فَإِنْ رَجَعَتْ: قَسَمَ لَهَا مُسْتَقْبَلًا.
وَلَا قَسْمَ لإِمَائِهِ، وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ؛ بَلْ يَطَأُ مَنْ شَاءَ، مَتَى شَاءَ.
وَإِنْ تَزَوَّجَ بِكْرًا: أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعاً، ثُمَّ دَارَ، وَثَيِّباً ثَلَاثاً، وَإِنْ أَحَبَّتْ سَبْعاً: فَعَلَ وَقَضَاهُنَّ لِلْبَوَاقِي.