← المكتبة ▭▭ صفحتان
متون طالب العلم - المستوى الخامس - 2
عبد المحسن القاسم الجوامع
A− A+
123 · ص130
فَصْلٌ وَمَنْ جَامَعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ: فَعَلَيْهِ القَضَاءُ، وَالكَفَّارَةُ. وَإِنْ جَامَعَ دُونَ الفَرْجِ فَأَنْزَلَ، أَوْ كَانَتِ المَرْأَةُ مَعْذُورَةً، أَوْ جَامَعَ مَنْ كَانَ نَوَى الصَّوْمَ فِي سَفَرِهِ: أَفْطَرَ، وَلَا كَفَّارَةَ. وَإِنْ جَامَعَ فِي يَوْمَيْنِ، أَوْ كَرَّرَهُ فِي يَوْمٍ وَلَمْ يُكَفِّرْ: فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الثَّانِيَةِ، وَفِي الأُولَى اثْنَتَانِ. وَإِنْ جَامَعَ ثُمَّ كَفَّرَ، ثُمَّ جَامَعَ فِي يَوْمٍ: فَكَفَّارَةٌ ثَانِيَةٌ، وَكَذَلِكَ مَنْ لَزِمَهُ الإِمْسَاكُ إِذَا جَامَعَ. وَإِنْ جَامَعَ وَهُوَ مُعَافىً، ثُمَّ مَرِضَ، أَوْ جُنَّ، أَوْ سَافَرَ: لَمْ تَسْقُطْ. وَلَا تَجِبُ الكَفَّارَةُ بِغَيْرِ الجِمَاعِ فِي صِيَامِ رَمَضَانَ.