351 · ص358
وَعِدَّةُ مَنْ بَلَغَتْ وَلَمْ تَحِضْ، وَالمُسْتَحَاضَةُ النَّاسِيَةُ، وَالمُسْتَحَاضَةُ المُبْتَدَأَةُ: ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، وَالأَمَةُ: شَهْرَانِ.
وَإِنْ عَلِمْتَ مَا رَفَعَهُ - مِنْ مَرَضٍ، أَوْ رَضَاعٍ وَغَيْرِهِمَا -: فَلَا تَزَالُ فِي عِدَّةٍ حَتَّى يَعُودَ الحَيْضُ فَتَعْتَدَّ بِهِ، أَوْ تَبْلُغَ سِنَّ الإِيَاسِ: فَتَعْتَدَّ عِدَّتَهُ.
السَّادِسَةُ: امْرَأَةُ المَفْقُودِ: تَتَرَبَّصُ مَا تَقَدَّمَ فِي مِيرَاثِهِ، ثُمَّ تَعْتَدُّ لِلْوَفَاةِ.
وَأَمَةٌ؛ كَحُرَّةٍ فِي التَّرَبُّصِ، وَفِي العِدَّةِ: نِصْفُ عِدَّةِ الحُرَّةِ.
وَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى حُكْمِ حَاكِمٍ بِضَرْبِ المُدَّةِ، وَعِدَّةِ الوَفَاةِ.
وَإِنْ تَزَوَّجَتْ فَقَدِمَ الأَوَّلُ قَبْلَ وَطْءِ الثَّانِي: فَهِيَ لِلْأَوَّلِ، وَبَعْدَهُ: لَهُ أَخْذُهَا زَوْجَةً بِالعَقْدِ الأَوَّلِ، وَلَوْ لَمْ يُطَلِّقِ الثَّانِي، وَلَا يَطَأُ قَبْلَ فَرَاغِ عِدَّةِ الثَّانِي، وَلَهُ تَرْكُهَا مَعَهُ مِنْ غَيْرِ تَجْدِيدِ عَقْدٍ، وَيَأْخُذُ قَدْرَ الصَّدَاقِ الَّذِي أَعْطَاهَا مِنَ الثَّانِي، وَيَرْجِعُ الثَّانِي عَلَيْهَا بِمَا أَخَذَ مِنْهُ.