← المكتبة ▭▭ صفحتان
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني
إسماعيل العمراني الفتاوى 1442 هـ
A− A+
1085 · ص485 · ج2
الباب الثالث: حد السرقة • شروط وجوب قطع يد السارق كونه مكلفاً مختاراً سرق من حرز ما قيمته ربع دينار • استحسان تعليق يد السارق في عنقه ليرتدع غيره • المسجد حرز لأثاثه فقط • قدرالربع الدينار جرام وعشر الجرام من الذهب • معاني ألفاظ (الخائن، المنتهب، المختلس) • وجوب توبة السارق وإرجاع المسروق لمالكه • تحريم أخذ شيء من بستان أو طعام الغير إلاَّ ليأكل منه إذا كان مضطراً • تحريم السرقة من مال الوالد • لا يقام حد السرقة على الزوجة إذا سرقت من مال زوجها • السارق من يأخذ المسروق من حرزوالخائن يأخذه من دون فك الحرز • وجوب ضبط من يأخذ أموال الدولة لإرجاعها إلى ملكية الدولة • جواز تهديد السارق لا قتله إلا إذا أصبح صائلا معتديا • وجوب إقامة حد السرقة على من يباشر السرقة ويعزرمن يخطط للسرقة • تحريم شراء مسروقات من السارق • تحريم سرقة القات كسرقة الذهب أو الفضة أو غيرها • سقوط حد السرقة بعفو المسروق عليه إذا لم يكن قد وصل علم السرقة إلى المحكمة الشرعية • آراء العلماء في قطع يد جاحد العارية • السرقة من مال الأب شبهة يدفع بها الحد