4225 · ص73 · ج3
٤٢٢٥ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: " لا نذر لابن آدم فيمالا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا
طلاق له فيما لا يملك ".
** د ت
(بلوغ المرام ٢٢٨/١)
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ٢٢٨: صححه الترمذى ونقل عن البخارى أنه أصح ما ورد فيه.
** تعقيب: قال الفقى ١ / ٢٢٨: قال البيهقى: هو أصح حديث وأشهره.