4208 · ص56 · ج3
٤٢٠٨ - عن على رضى الله عنه قال: " لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم ".
** قط
(بلوغ المرام ٢١٧/١)
** إسناده فيه مقال
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ٢١٧: أخرجه الدارقطنى موقوفا وفى سنده مقال.
** تعقيب: قال الفقى ١ / ٢١٧: فى إسناده مبشر بن عبيد. قال أحمد: كان يضع الحديث.