4110 · ص260 · ج9
٤١١٠ - عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن فى ضرع ".
** طس قط
(بلوغ المرام ١٦٨/١)
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٦٨: أخرجه أبو داود فى المراسيل لعكرمة، وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس باسناد قوى، ورجحه البيهقى.
** تعقيب: قال الفقى ١ / ١٦٨ _ تعليقا على قوله " رجحه البيهقى " _: أى رجح وقفه، وله شاهد عند أبى بكر بن عاصم عن عمران بن حصين مرفوعا بإسناد يحتج.