4056 · ص206 · ج9
٤٠٥٦ - عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة: العامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غاز فى سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغنى ".
** حم د جه ك
(بلوغ المرام ١٢٨/١)
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٢٨: صححه الحاكم وأعل بالإرسال.