86 · ص35 · ج2
(كتاب الضحايا) (١)
١٠٨٠ - ولا يجزئ ما دون الثني من سائر الأنعام في الضحايا والهدايا، [إلا الضأن] فإن جذعها يجزئ.
١٠٨١ - ويذبح الإمام أو ينحر أضحيته بالمصلى بعد الصلاة، ثم يذبح الناس بعده، ومن ذبح قبل صلاة الإمام، أو بعد صلاته، وقبل ذبحه
(١) انظر: كفاية الطالب (١/٧١١) ، وحاشية الدسوقي (٣/٩٢) ، وشرح الزرقاني (٣/٩٢) ، والتاج والإكليل (٣/٢٤١) ، ومواهب الجليل (٣/٢٥٣) ، والذخيرة (٤/١٤١) ، والمقدمات لابن رشد (١/٢٣٥) .