← المكتبة ▭▭ صفحتان
التهذيب في اختصار المدونة
أبو سعيد ابن البراذعي الفقه المالكي 372 هـ
A− A+
1567 · ص445 · ج2
(كتاب الرضاع) ١٨٩٠ - ويُحرّم من الرضاع في الحولين ولو مصة واحدة بين الأحرار والمماليك. وحرمة الرضاع في الشرك والإسلام واحدة، ولبن المسلمات والمشركات في حرمة الرضاع سواء. (١) ١٨٩١ - والوجور يخرم، والسعوط إن وصل إلى جوف الصبي فإنه يحرم. وإن حقن بلبن فوصل إلى جوفه حتى يكون له غذاء حرَّم، وإلا لم يحرِّم.
(١) انظر: كفاية الطالب (٢/١٤٩) ، وحاشية الدسوقي (٢/٥٠٢) ، شرح الزرقاني (٣/٣٠٦) ، والتاج والإكليل (١/٩٣) ، الفواكه الدواني (٢/٥٥) ، الشرح الكبير (٢/٥٠٢) .