1567 · ص445 · ج2
(كتاب الرضاع)
١٨٩٠ - ويُحرّم من الرضاع في الحولين ولو مصة واحدة بين الأحرار والمماليك. وحرمة الرضاع في الشرك والإسلام واحدة، ولبن المسلمات والمشركات في حرمة الرضاع سواء. (١)
١٨٩١ - والوجور يخرم، والسعوط إن وصل إلى جوف الصبي فإنه يحرم.
وإن حقن بلبن فوصل إلى جوفه حتى يكون له غذاء حرَّم، وإلا لم يحرِّم.
(١) انظر: كفاية الطالب (٢/١٤٩) ، وحاشية الدسوقي (٢/٥٠٢) ، شرح الزرقاني (٣/٣٠٦) ، والتاج والإكليل (١/٩٣) ، الفواكه الدواني (٢/٥٥) ، الشرح الكبير (٢/٥٠٢) .