← المكتبة ▭▭ 2 pages
التهذيب في اختصار المدونة
أبو سعيد ابن البراذعي الفقه المالكي 372 هـ
A− A+
1284 · ص373 · ج2
(كتاب إرخاء الستور) ١٧٥٨ -[قال مالك:] و [من] دخل بامرأته وأرخى الستر ثم طلق، فقال: لم أمسها وصدقته، فلها نصف الصداق وعليها العدة ولا رجعة له. وكذلك إن تصادقا أنه قبّل أو باشر أو جرد أو وطئ دون الفرج إلا أن يطول مكته معها يتلذذ بها، قال مالك: فأرى لها جميع الصداق. [وقال] أُناس: لها نصفه. وإن قالت: قد وطئني صدقت، كان الدخول عنده أو عندها إذا كان دخول
→ prev 1284 / 2378 next ←