251 · ص91 · ج3
(كتاب الصَّرف)
٢٤٨٩ - قال مالك: ومن اشترى حلياً مصوغاً فنقد بعض ثمنه وتأخر البعض، بطلت الصفقة كلها، وهو صرف. (١)
(١) انظر: مواهب الجليل (٤/٣٠١) ، والتمهيد لابن عبد البر (٦/٤٦٨) ، والمدونة الكبرى (٨/٣٩٣) ، والتقييد (٣/١٥٠) ، وشرح الحدود (٣٣٥) ، والمقدمات لابن رشد (٢/١٤) .