← المكتبة ▭▭ 2 pages
التهذيب في اختصار المدونة
أبو سعيد ابن البراذعي الفقه المالكي 372 هـ
A− A+
795 · ص249 · ج1
أعادوا أبداً لأنهم يعبثون، إلا الارتفاع اليسير مثل ما كان بمصر فتجزئهم الصلاة. ١٦٠ - ومن صلى في دور بين يدي الإمام [بصلاة الإمام] وهم يسمعون تكبير الإمام في غير الجمعة أجزأتهم، ويكره لهم ذلك. ١٦١ - مالك: وجائز أن يصلي في غير الجمعة على ظهر المسجد بصلاة الإمام والإمام في داخل المسجد، ثم كره ذلك، وبأول قوله أقول. ولا يعجبني أن يصلي على أبي قبيس (١) وقعيقعان (٢) بصلاة الإمام في المسجد الحرام.
(١) أبو قبيس: جبل بمكة وانظر معجم ما استعجم (٣/١٠٤) . (٢) هو اسم جبل بمكة، معجم ما استعجم (٣/١٠٨٦) .
→ prev 795 / 2378 next ←