← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
880 · ص467 · ج1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
والراجح القول الثاني، وأنه يصام عنه الواجب بأصل الشرع والنذر. • أجاب الجمهور عن حديث عائشة: قالوا المراد بقوله (صام عنه وليه) أي يفعل عنه ما يقوم مقام الصوم وهو الإطعام. قال الشوكاني: " وهو عذر بارد لا يتمسك به منصف في مقابلة الأحاديث الصحيحة". ومن جملة أعذارهم: أن عمل أهل المدينة على خلاف ذلك. قال الشوكاني: " وهو عذر أبرد من الأول ". • متى يكون عليه صيام؟ يكون عليه صيام إذا تمكن منه فلم يفعل، أما إذا لم يتمكن فليس عليه صيام. مثال: إنسان نذر أن يصوم [٣] أيام، ثم مات من يومه، فهذا ليس عليه شيء لأنه لم يتمكن منه. مثال آخر: إنسان مرض في: ٢٠ رمضان فأفطر، وتواصل به المرض شهر شوال وشهر ذي القعدة، ثم مات، فهذا ليس عليه صوم، فلا يقضى عنه، لأنه لم يمر عليه أيام يتمكن منها القضاء. • اختلف في المراد بالولي: فقيل: كل قريب، وقيل: الوارث خاصة، وقيل: عصبه، والأول أرجح.