86 · ص43 · ج2
م/ وسبع من الرضاع نظير المذكورات.
أي ومن المحرمات تأبيداً المحرمات بالرضاع، وهن سبع نظير المحرمات بالنسب.
والدليل على التحريم بالرضاع قوله -صلى الله عليه وسلم- (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) متفق عليه.
قال ابن قدامة: ولا نعلم في هذا خلافاً.
• فتحرم عليك أمك من الرضاع، وأختك من الرضاع، وبنتك من الرضاع ..... الخ.