← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
850 · ص437 · ج1
م/ فأما صدقة التطوع فيجوز دفعُها إلى هؤلاء وغيرهم.
أي: يجوز دفع صدقة التطوع للأصناف الثمانية وإلى غيرهم كالهاشمي والعبيد وغيرهم لقوله -صلى الله عليه وسلم- (كل معروف صدقة) لكن على القريب أفضل فهي صدقة وصلة كما في الحديث السابق (الصدقة على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة). • أما صدقة الفريضة فلا يجوز صرفها إلا لمن عينه الله في كتابه وهم الأصناف الثمانية كما سبق.