← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
814 · ص407 · ج2
م/ بشرط كون المقر مكلفاً.
أي: يشترط لصحة الإقرار شروطاً: ذكر منها المصنف - رحمه الله - أن يكون المقر مكلفاً، أي: بالغاً عاقلاً. لحديث (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، … ). ولأنه قول ممن لا يصح تصرفه فلم يصح، كفعله. فلا يصح من صبي، ولا من مجنون. فلا يصح الإقرار من السكران لأنه لا عقل له، ولذلك لم يؤاخذ النبي -صلى الله عليه وسلم- عمه حمزة حينما قال له: هل أنتم إلا عبيد أبي. ومن الشروط: أن يكون المقر مختاراً. فلا يصح الإقرار من مكره. لأن الله رفع حكم الكفر عن المكره لقوله تعالى (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان). ولعموم قوله -صلى الله عليه وسلم- (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه) رواه ابن ماجه. وقال تعالى (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم). فكل العقود لا بد فيها من التراضي. • فإن ادعى الإكراه فإنه لا يقبل إلا ببينة، كأن يظهر عليه أثر ضربٍ أو حبس. ومن الشروط: ألا يكون محجور عليه. فالمحجور عليه لحظ الغير لا يصح إقراره في أعيان ماله، ويصح في ذمته ويطالب بذلك بعد فك الحجر.