← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
744 · ص372 · ج2
م/ فمن ارتد: استتيب ثلاثة أيام، فإن رجع وإلا قتل بالسيف.
بعد أن اتفق أهل العلم على وجوب قتل المرتد، اختلفوا في وجوب استتابته على قولين: القول الأول: أنه يستتاب وإلا قتل. وهذا مذهب أكثر أهل العلم. قال ابن قدامة: أنه لا يقتل حتى يستتاب ثلاثاً، هذا قول أكثر أهل العلم. لأن الردة تكون عن شبهة، وهي لا تزول في الحال. القول الثاني: أنه لا يجب استتابته. وهذا قول الحسن وطاووس وأهل الظاهر. لقوله -صلى الله عليه وسلم- (من بدل دينه فاقتلوه) ولم يذكر الاستتابة. والراجح أن الأمر راجع إلى رأي الإمام ينظر حسب المصلحة.