744 · ص372 · ج2
م/ فمن ارتد: استتيب ثلاثة أيام، فإن رجع وإلا قتل بالسيف.
بعد أن اتفق أهل العلم على وجوب قتل المرتد، اختلفوا في وجوب استتابته على قولين:
القول الأول: أنه يستتاب وإلا قتل.
وهذا مذهب أكثر أهل العلم.
قال ابن قدامة: أنه لا يقتل حتى يستتاب ثلاثاً، هذا قول أكثر أهل العلم.
لأن الردة تكون عن شبهة، وهي لا تزول في الحال.
القول الثاني: أنه لا يجب استتابته.
وهذا قول الحسن وطاووس وأهل الظاهر.
لقوله -صلى الله عليه وسلم- (من بدل دينه فاقتلوه) ولم يذكر الاستتابة.
والراجح أن الأمر راجع إلى رأي الإمام ينظر حسب المصلحة.