← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
660 · ص330 · ج2
م/ إلا السيد، فإن له إقامته بالجلْد خاصة على رقيقهِ.
أي: أن السيد له أن يقيم الحد على رقيقه إذا كان الحد جلداً. لحديث أبي هريرة. قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول (إذا زنت أمَةُ أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحدّ … ) متفق عليه. وعن علي. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم) رواه أبو داود وفي سنده ضعف، وقد أخرجه مسلم موقوفاً على علي، وظاهره أن للسيد إقامة حد السرقة والشرب. والأظهر: أن الحد الذي يجوز للسيد أن يقيمه على عبده هو الحد الذي ليس فيه إتلاف عضو ولا نفس وهو الجلد، لأنه أقرب إلى التأديب، وللسيد تأديب رقيقه.