636 · ص318 · ج2
م/ وفي الرِّجِل الواحدة نصف الدية.
• الحديث دليل على وجوب نصف الدية في قطع الرجِل الواحدة، وقد أجمع العلماء على أن في الرجلين الدية كاملة، وفي الرجل الواحدة نصف الدية.
• والموجِب للدية في الرجل هو القطع من مفصل الكعب وما زاد على هذا فهو موضع خلاف بين العلماء هل فيه الدية أو مع الدية حكومة.