← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
598 · ص299 · ج2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وذهب بعض العلماء إلى أن الحر يقتل بالعبد. وهو قول داود الظاهري وبعض السلف. لعموم الأدلة في وجوب القصاص، كقوله تعالى (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ). ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (المؤمنون تتكافأ دماؤهم) رواه أبوداود. فدل الحديث على أن دماء المؤمنين متكافئة، وأن العبرة بأصل الإيمان، وليست العبرة بالحرية أو الرق. وهذا قول قوي، لقوة أدلته. • اما الكافر فيقتل بالمسلم، وهذا بالاتفاق. • والعبد يقتل بالحر، وهذا بالاتفاق. • والرجل بالمرأة والمرأة بالرجل. قال في المغني (هذا قول عامة أهل العلم). لقوله تعالى (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ). ولحديث أنس (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قتل يهودياً بجارية قتلها على أوضاح لها) متفق عليه.