شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميدالفقه الحنبلي
A−A+
594 · ص297 · ج2
م/ والمقتول معصوماً.
هذا الشرط الثاني: أن يكون المقتول معصوماً، فإن كان حربياً أو مرتداً فلا ضمان فيه.
والعلة في ذلك: لأن القصاص شرع لحفظ الدم المعصوم دون الدم المهدر.