558 · ص279 · ج2
م/ فإذا عقد على بر، وجب عليه الوفاء لقوله -صلى الله عليه وسلم- (من نذر أن يطيع الله فليطعه).
ذكر المصنف - رحمه الله - النوع الأول من أنواع النذر، وهو نذر الطاعة، وحكمه يجب الوفاء به، سواء كان مطلقاً أو معلقاً.
للحديث الذي ذكره المصنف - رحمه الله - في قوله -صلى الله عليه وسلم- (من نذر أن يطيع الله فليطعه) رواه البخاري.
مثال المطلق: لله عليّ أن أصلي ركعتين.
مثال المعلق: إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أصوم شهر.