← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
518 · ص259 · ج2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
والأول أرجح. • قوله (إذا أرسلت … ) فيه دليل على أنه يشترط لحل الصيد أن يرسل الآلة قاصداً للصيد. لأن الكلب أو البازي آلة، والذبح لا يحصل بمجرد الآلة بل لا بد من الاستعمال، وذلك فيهما: بالإرسال مع القصد. • إذا استرسل الكلب بنفسه فقتل صيداً، لم يحل لفقدان الشرط، وهو الإرسال، لأن الإرسال يقوم مقام التذكية. • إذا استرسل الكلب بنفسه على صيد فزجره صاحبه وسمى فزاد في عدوه وقتل، فهل يحل؟ قيل: يحل. وهو مذهب الحنفية والحنابلة. قالوا: لأن زجره أثّر في عدوه فصار كما لو أرسله. وقيل: لا يحل. وهو مذهب الشافعي. لاجتماع الاسترسال المانع والإغراء المبيح، فتغلب جانب المنع. والراجح الأول. • تحريم صيد الكلب غير المعلم.