← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
510 · ص255 · ج2
م/ ويسمي صاحبُها عليها إذا أرسلَها.
أي: ويسمي صاحبها عند إرسال الآلة، سواء كانت الآلة محددة كالسهم ونحوه، أو كانت جارحة كالكلب لقوله -صلى الله عليه وسلم- (إذا أرسلت كلبك المعلّم وذكرت اسم الله عليه). فإذا كان عنده كلب يريد أن يرسله، فإنه يقول بسم الله، ثم يرسله، وإن كانت الآلة سهماً فإنه يسمى عند إرسال السهم. • وسبق أن التسمية شرط لصحة الذكاة. فالتسمية في الذكاة والصيد شرط.